فرضت جائحة “كورونا” ، توجهات جديدة للعمل، وضمان استمرارية خدمات المرفق العمومي، ومواجهة شلل للادارات، بالتفكير في صيغ عمل جديدة تواكب مرحلة “التعايش مع الوباء”، عبر للتوجه نحو تقنين العمل عن بُعد بإدارات الدولة، لضمان استمرار إنجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف.
و أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع مرسوم سيُعرض على المجلس الحكومي ، يوضح مفهوم هذا النظام وأنواعه وشروطه وضوابطه، إضافة إلى الحقوق والواجبات المرتبطة به،حيث ترى الحكومة أن العمل عن بُعد سيمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة من جهة، المتمثلة أساسًا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة في ساعات العمل، مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية.
وفعلت الحكومة التوجه الجديد ، عبر أعداد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، يوم 29 أبريل 2020، وزعت على أعضاء الحكومة من قبل الأمانة العامة يوم 28 ماي 2020 من أجل تسجيل ملاحظاتهم عليه.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم حول العمل عن بعد بإدارات الدولة، أن “العمل عن بعد يعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة”.
وحملت مقدمة مشروع المرسوم فيه 14 المادة، أن “العمل عن بعد يمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، من جهة، المتمثلة أساسا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة ساعات العمل مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية”.
ونبهت المادة الثالثة من مشروع المرسوم، “كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت كلي أو جزئي بتكليف من الإدارة يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الإتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد، ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني أو عند الإقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها”.
وجاء في المادة، “لا يخول العمل عن بعد، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل”.
وافادت المادة السادسة، “يمكن أن يتم تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني، يمكن مراجعة هذه الحصة والمدة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.
و أشارت المادة الثامنة “يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة، وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 7 ، بمزاولة العمل عن بعد، بناء على بناء على طلب مكتوب منه، يحدد مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد”.
و ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة، أنه ” يمكن تجديد الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة بناء على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق”، وأكدت المادة 14 “يستفيد الموظفون العاملون عن بعد من نفس الحقوق المخولة للموظفين الذين يزاولون عملهم في مقرات عملهم”.
ويتم العمل عن بُعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها، لكن لا يخول العمل عن بعد، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.
وتشير مضامين المرسوم إلى أنه يتم بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تحديد الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بُعد، ولائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام بالعمل عن بعد، إذا كان سيتم خارج مقر سكنى الموظف المعني بالأمر.
كما يحدد المرسوم، أيضًا، القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، ووقت العمل عن بُعد واحتساب مدته وفق شروط.
ويجب على الموظف العامل عن بُعد الالتزام بقواعد أمن نظم المعلومات، وبتطبيق معايير الأمن السيبراني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد.
كما يتعين على الموظف عن بعد الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارته وعدم استعمالها لأهداف خاصة، ويعتبر كل استعمال أو استغلال لها لأغراض شخصية وخارج الإطار المعمول به، خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لمتابعة تأديبية.
ويقر المرسوم أن الموظفين العاملين عن بعد يستفيدون من نفس الحقوق المخولة للموظفين الذين يزاولون عملهم في مقرات عملهم، لاسيما رخصة المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
و يخضع الموظفون العاملون عن بعد لنفس الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتقييم وتتبع نظام العمل عن بعد، ستُحدث لجنة وطنية تقوم بهذه المهام، إضافة إلى إعداد البرامج التكوينية ذات الصلة. كما ستُعد تقريرا سنويا يرفع إلى رئاسة الحكومة.
وتضم اللجنة المذكورة إضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كلا من المالية والأمانة العامة للحكومة وممثلي الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية.