اجمعت المعارضة على رفع مقترحات قوانين توسع دائر حالات التنافي لمنع وزراء الحكومة من عدد المسؤوليات و المناصب، حيث تقدمت المعارضة بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمـي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به فريق التقديم والاشتراكية، ومقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وقدمت المعارضة مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19، 21، و32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، تقدم به الفريق الحركي.
و يقترح الفريق الاشتراكي أن تشمل حالات التنافي مع العضوية في الحكومة منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو غرفة مهنية، بينما يقترح الفريق الحركي توسيع حالة التنافي بين رئاسة مجلس جهة وعضوية الحكومة لتشمل رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، وكذلك مجالس المقاطعات والمجموعات التي تؤسسها جماعة ترابية.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي أن “بلادنا توجهت نحو تكريس التنافي في تولي أكثر من مسؤولية على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية، خاصة المهام ذات الطبيعة الانتدابية، من أجل التفرغ لمهمة واحدة، اعتبارا لمكانتها ولما تتطلبه من تتبع ومواكبة، بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتقديم خدمات القرب لفائدة المواطنات والمواطنين”.
و يقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تشمل حالة التنافي مع عضوية الحكومة رئاسة جميع المجالس الترابية.
وضع مجموعة من البرلمانيين المنتخبين في إقتراع الثامن من شتنبر، ملفات استقالتهم من البرلمان، بعد الحصول على تصويت ساكنة المناطق التي ترشحوا بها، والإصطدام بحالات التنافي بين منصب نائب في البرلمان ومنصب رئاسة جهة أو رئاسة جماعة ، حيث أعلن مجلس النواب، أنه تلقى عددا من الاستقالات من طرف برلمانيين بسبب حالات التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي، و يتعلق الأمر، حسب ما أعلن في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، بعمر السنتيسي المنتخب رئيسا لمجلس مدينة سلا، وجواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة، وعادل بركات المنتخب رئيسا لمجلس جهة بني ملال خنيفرة.
و تلقى مكتب مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي 056.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لتنبيه لمنصب رئيس جماعة أكادير الذي يشغله رئيس الحكومة ومنصب رئيس المجلس الاقليمي الذي يشغله وزير العدل و منصب رئيس جماعة مراكش التي تشغله وزيرة الإسكان، ويسعى المقترح، إلى التنصيص على حالات التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
و وجد النقاش العمومي حول توسيع حالات التنافي وعقلنة الانتدابات الانتخابية ترجمة من خلال القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب قوانين تنظيمية أخرى متعلقة بالمنظومة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان.
وقد جاء القانون التنظيمي رقم 04.21 بتعديلات مهمة تمثلت بالأساس على سبيل المثال لا الحصر في تحديد حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومجلس الجماعة.
وهكذا، ينص القانون التنظيمي في المادة 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية، ويمكن القول إن توسيع حالات التنافي يأتي ليأخذ بعين الاعتبار العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وقد لقيت التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي، في ما يخص توسيع حالات التنافي، استحسانا وإشادة من قبل الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، خاصة المتعلقة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس، وآسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة، إضافة إلى ذلك، تنص الفقرة ذاتها من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
و ينص القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، في مادته 14 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية، وتنص المادة ذاتها أيضا على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.