تتجه الحكومة لعقد دورة إستثنائية بالبرلمان، للمصادقة على مجموعة من القوانين الجاهزة ومن بينها قوانين الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021، بعدما صادقت اللجان بمجلس النواب على عدد من القوانين بما فيها مصادقة لجنة الداخلية على مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات ، حيث ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وذكرت مصادر مطلعة ” أنه ينتظر من الدورة الإستثنائية، أن تتم خلالها المصادقة على مختلف مشاريع القوانين الجاهزة، والتي لم يتم مناقشة والمصادقة عليها، خلال الدورة التشريعية العادية، خصوصاً التي تم تمريرها في المجلس الوزاري الأخير، حيث تتجه الدورة الاستثنائية الى مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات المقبلة، ومشاريع قوانين تتعلق بمشروع تعميم التغطية الصحية، و مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وعرفت النقاشات حول الانتخابات، تصاعد خلافات بخصوص لائحة الشباب و لائحة النساء و “القاسم الانتخابي”، قبل ان تقرر الحكومة طلب دورة استثنائية بالبرلمان، لمناقشة مشاريع القوانين، حيث نص المشروع الحكومي على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، و”تخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء”.
و أعلن مشروع القانون أن اللائحة الجهوية لا تحول دون حق النساء في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، اشترط أن تكون مرشحتا اللوائح الجهوية الأوليتان من النساء، ما سيجعل من وصول الشباب إلى البرلمان أمر صعبا إن لم يكن مستحيلا.
وجاء في مشروع القانون الحكومي أن مجلس النواب يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للدار البيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس والرباط سلا ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق وبني ملال وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، صادقت على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. ويقترح مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.
ويقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة، كما ينص المشروع على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، حيث يحدد مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية، ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية، كما يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية، مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.