في سابقة قضائية، قررت محكمة النقض نقض الحكم القاضي ببراءة زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، مؤكدة أن “أي علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي المباشر بين الطرفين”.
وتعود وقائع القضية إلى تواصل امرأة متزوجة مع شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت المحادثات بينهما بشكل عادي، قبل أن تتطور إلى تبادل رسائل ذات طابع جنسي، بعدما أبدى الرجل إعجابه بها، فيما اعترفت له بأنها تعاني من فتور في علاقتها الزوجية، ما دفعهما إلى الاستمرار في تواصل حميمي عبر تطبيق “واتساب”.
وعند اكتشاف الزوج لهذه العلاقة، تقدم بشكاية ضد زوجته بتهمة الخيانة الزوجية، غير أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءتها، معتبرة أن عدم وجود اتصال جسدي مباشر بين الطرفين لا يحقق أركان الجريمة وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي. هذا الحكم تم تأييده في مرحلة الاستئناف، حيث رأت المحكمة أن غياب دليل مادي على حصول علاقة جسدية ينفي تهمة الخيانة الزوجية.
غير أن وكيل الملك طعن في هذا القرار، مستندًا إلى أن المحكمة لم تراعِ اعتراف الزوجة بممارساتها الجنسية الافتراضية، رغم أن هذه الأفعال، وفق تصوره، تشكل خيانة للرابطة الزوجية القائمة على الوفاء والثقة. كما اعتبر أن تعليل المحكمة لحكم البراءة جاء ناقصًا، مما يستوجب إعادة النظر فيه وفق مقاربة أكثر شمولية لمفهوم الخيانة الزوجية.
وفي معرض نظرها في الطعن، أكدت محكمة النقض أن أي علاقة تنطوي على إشباع الرغبة الجنسية خارج نطاق الزواج، ولو كانت افتراضية، تندرج ضمن مفهوم الخيانة الزوجية. كما أشارت إلى أن المحكمة التي أصدرت حكم البراءة لم تناقش بما يكفي تأثير هذه الممارسات على الالتزام الزوجي، ومدى انطباقها على مقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي.
وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف، معتبرة أن نقصان التعليل يوازي انعدامه، مما يستوجب إعادة مناقشة القضية بدقة أكبر، وفق المبادئ القانونية المنظمة للخيانة الزوجية في التشريع المغربي.