كسرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صخرة “بلوكاج” القانون الجنائي، بمجلس النواب، بتحديد الجمعة كآخر أجل لوضع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، متجاوزة خلافات والجدال بين مكونات الأغلبية حول المشروع الجديد للقانون الجنائي.
وشكلت مادة الإثراء غير المشروع، العقبة أمام تعديل القانون الجنائي، على إثر ارتفاع الجدل بين الأغلبية، قبل أن تقرر فرق الأغلبية تقديم تعديلاتها متفرقة، بعدما أصر فريق العدالة والتنمية على رفض تعديل مادة الإثراء غير المشروع، إذ تمسك بسحب تعديلات الأغلبية السابقة على مشروع القانون، ويتشبث بالصيغة التي جاءت بها الحكومة، والمطروحة على النواب.
وينص المشروع الحكومي، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة”.
وأشار مشروع القانون، الى أن ذلك يأتي “انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”، مشيرة إلى أنه “يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.
وجاء في التعديلات، أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وكشفت المعطيات، عن الملامح الجديدة لمنظومة القانون الجنائي، بعدما سربت مجموعة من التعديلات القانونية من ردهات البرلمان، و التي ستغير ملامح القانون الجنائي الحالي، عبر استيراد أشكال قانونية جديدة لمواجهة ظواهر الاكتظاظ في السجون، والتصدي لإشكاليات الاعتقال الاحتياطي، والإنهاء مع عقوبات سالبة للحريات في حق جنح ترتكب بالشارع العام، من قبيل التشرد وتعاطي الخمر والمخدرات، واعتماد القيد الالكتروني واعتماد الفيديو في جلسات التحقيق، ويتجه القانون الجنائي الجديد، الى ضخ مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم العديد من السلوكات المخالفة للقانون، تلائم الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في مجال القانون الدولي، وأيضا في مجال محاربة الجريمة، كتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتجريم تنازع المصالح، وتجريم العصابات المنظمة.
وتتجه المنظومة القانونية الجديدة، الى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كالعمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والقيد الإلكتروني، والوضع تحت الاختبار القضائي وغيره، باعتبارها آليات تساهم في معالجة العديد من المشاكل الموجودة اليوم.
ويتضمن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، تعديلات تستمد مرجعيتها من الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها تعزيز وتقوية الضمانات للمحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، ومراجعة الوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، ووضع آليات للوقاية من التعذيب، وتعزيز وتقوية آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا، وإرساء مقاربة جديدة لعدالة الأحداث، ومقاربة آليات التنفيذ الزجري.
ويتجه القانون، الى اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للمشتبه في ارتكابهم جنحا أو جنايات، والتنصيص على حضور محام خلال الاستماع للمشبه فيهم، أو الأحداث المحتفظ بهم أو الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، ومنح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، وعدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمني كتابي معلل، صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وإلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي، بعد إشعار النيابة العامة، والتنصيص على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم بعد انقضاء الحراسة النظرية.