أصدرت المحكمة الدستورية، قرارها بخصوص القوانين الإنتخابية، موضحة ان ” أن القانون التنظيمي رقم 07.21، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور، قبل أن تأمر بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
واعتبرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم قرار 117/21، أن تغيير وتتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.
واعتمدت المحكمة الدستورية قراراها بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.
وبخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي، سجلت المحكمة الدستورية، أنه ” يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وأشارت المحكمة، أنه تم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، موضحة أن المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وكان حزب العدالة والتنمية رفع قضية “القاسم الإنتخابي” الى القضاء الدستوري واللجوء الى المحكمة الدستورية، والدفع بكون القانون التنظيمي للإنتخابات في مسألة “القاسم الإنتخابي” بالمخالفة للدستور، حيث حاول “البيجيدي” نقل الصراع التشريعي على القوانين الإنتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021، من تحت قبة البرلمان الى المحكمة الدستورية، الأمر الذي وصفه رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة إبن طفيل بكون خطوة العدالة و التنمية بنقل الصراع الى القضاء الدستوري بأنه “جهل بالقواعد الدستورية و القوانين”، على اعتبار القوانين التنظيمية ترفع بقوة القانون الى المحكمة الدستورية التي تعمل على مراقبة مدى احترامها للدستور.
وشدد لزرق، في حديث مع “النهار المغربية”، على أن ” القانون الانتخابي هو توافق بين الفرقاء السياسيين، و لا يمكن للمشرع أن يتدخل في الموضوع على اعتبار احترام السيادة الشعبية، موضحا “أن مجلس النواب بتصويته قال كلمته في السيادة الشعبية”، و أن ” المشرع المغربي كان ذكيا و لم ينص على نمط الإقتراع في فصل من فصول الدستور، وذلك لتركه للتباري و تصارع الفرقاء السياسيين و الفرق البرلمانية”.
وأوضح لزرق في إتصال مع الجريدة، أن ” القوانين التنظيمية تمر بقوة القانون قبل نشرها في الجريدة الرسمية، والتهديد مجرد لغط ناتج عن الجهل القانون و البؤس التنظيمي و الإطمحلال السياسي ، وأظهر البعض تخلف فكري في التعاطي مع السيادة الشعبية، منبها الى أن ” هؤلاء يعضون على السلطة بالنواجذ، و لا سياسية لهم و لا أفق تدبيري لهم، وأن آخر من يتكلم على الديمقراطية هم العدالة والتنمية، و ما فعلوه في القاسم لم يفعلوه في قوانين اجتماعية مهمة تدل على دفاعهم على المصالح الانتخابية فقط”.
ويشدد حزب العدالة والتنمية على موقفه الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا.