تواجه الشركات المغربية التي تتخلف عن التصريح السنوي بآجال الأداء غرامات مالية كبيرة إذا لم تلتزم بإيداع تصريحها قبل 31 مارس الجاري، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 69.21 المعدّل لمدونة التجارة.
وبحسب هذا القانون، فإن الشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ملزمة بتقديم تصريح حول آجال الأداء المتعلقة بالفواتير الصادرة ابتداءً من فاتح يناير 2024، بشرط أن تتجاوز قيمة الفاتورة 10 آلاف درهم.
وينص التشريع الجديد على أن عدم إيداع التصريح أو عدم سداد الغرامة يعرّض الشركة لعقوبات مالية تصل إلى 12.500 درهم، على أن تختلف قيمة الغرامة تبعًا لحجم رقم المعاملات السنوي للشركة.
وكشف مصدر مهني أن العديد من الشركات ما زالت غير مدركة لهذا المستجد القانوني، مما قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على خزائنها في حال الإخلال بالتزامات التصريح في الموعد المحدد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية وتنظيم آجال الأداء بين الشركات، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى مراقبة التدفقات المالية وضمان احترام آجال الدفع بين الفاعلين الاقتصاديين.