دخل قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيز التنفيذ، على إثر خروجه بالجريدة الرسمية، والإنطلاق بالعمل به في جل الإدارات والعمالات والقيادات التي تشرف على ملفات الأراضي السلالية، حيث صدر بالجريدة الرسمية عدد 6849 مرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم، على أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكور وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير التالية: الانتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، الإقامة بالجماعة السلالية، وإذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية لمدة شهر واحد بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.
وتحيل جماعة النواب، حسب المادة الثانية من المرسوم المذكور، لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى.
و تسهر السلطة المحلية، على إشهار اللوائح المتوصل بها عن طريق تعليقها، لمدة شهرين بمقرها والإعلان عن هذا التعليق بكافة الطرق المتاحة.
ويمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم، لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية.
ويودع الطعن، كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرخ، لدى السلطة المحلية المعنية، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق الاثباتية، كما تقوم السلطة المحلية، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، بإحالتها إلى جماعة النواب المعنية قصد البت فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
وتحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول أو الرفض، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ إصدارها إلى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بها.
وبحسب المادة الثالثة، يمكن خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه، لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية.
وجاء في الباب الثاني من هذا المرسوم الهام، أنه في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، تقوم السلطة المحلية، بتنسيق مع جماعة النواب المعنية، بتعليق إعلان بمقرها يتضمن المعطيات الضرورية عن هذا العقار، مع تحديد أجل لا يقل عن ثلاثين يوما لتقديم طلبات الاستفادة من الانتفاع لدى السلطة المحلية مقابل وصل.
و يشترط لتقديم طلب الاستفادة من الانتفاع السالف الذكر ألا يكون المعني بالأمر قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة أرضية من ملك الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛ أن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة.