ألغت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، والمتعلق باستعمال وثيقة مزورة بعد إعادة تكييف أفعال تزوير محرر رسمي، والحكم على المدعى عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وبمصادرة العقدين الزورين موضوع المتابعة.
وأشارت جريدة “الأخبار” أن الأمر يتعلق بملفات عقارية تروج بالمحاكم بأكادير وتيزنيت وكلميم، وضمنها عقدان استعملت فيهما اختام للجماعة الترابية التابعة لإقليم سيدي إفني، تبين أنهما مزوران وقد تم استحداث هذه الأختام الجماعية لاستعمالها في التدليس والتزييف.
وبررت محكمة النقض رفضها للحكم المستأنف من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير حسب الجريدة، لابسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بسبب تمسك المتهم طيلة مراحل الدعوى بصحة العقدين المطعون فيهما بالزور، وعدم توفر عنصر العلم.
إضافة إلى عدم مناقشة المحكمة مجموعة من المعطيات المتوفرة في النازلة، منها نتائج الخبرة التقنية التي أنجزها معهد العلوم الجنائية التابع للدرك الملكي، والتي أثبتت زورية العقدين موضوع الطعن، واللذين ظل المتهم متمسكا بصحتهما رغم نتائج الخبرة المذكورة.