تحركت تنظيمات وجمعيات العدل و الإحسان و”السلفيين”، للتحريض ضد قرارات حالة حظر التجوال و التنقل الليلي، والدعوة الى خرق الطوارئ الصحية، بدعوى إقامة صلاة التراويح بجنبات المساجد، والسقوط في مواجهة مع القانون، وخلق الفوضى والتسيب والفتنة، حيث دفعت التنظيمات “المحظورة” بالشباب الى تنظيم مسيرات ليلية بعدد من المدن احتجاجا على “إغلاق” المساجد ليلا ومنع الإكتظاظ في صلاة التراويح، مستغلين العاطفة لدى أغلب المواطنين للتحريض ضد تطبيق القانون والعمل على زرع البلبلة والفتنة في شهر رمضان، متناسين، أن القرار جاء بناء على توصيات من اللجنة العلمية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وتمكنت السلطات المحلية بمجموعة من المدن في طنجة و فاس و المضيق وأكادير من إيقاف المتورطين في خرق حالة الطوارئ بالخروج الى الشوارع وتنظيم الصلاة خلال سريان حظر التجوال الليلي، وتقديم المتهمين الى النيابة العامة قبل الإحالة على المحاكمة.
وكانت رئاسة النيابة العامة، أعلنت أن ” النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65 ألفا و352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 3106 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه ” في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية “، وأضاف البلاغ، أن 3106 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 بالمائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح، وأشار إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات والسرقة وبعض مظاهر العنف.
و سجل البلاغ وقتها، أن النيابات العامة، قامت في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، وإذ تعتز بوعي المواطنين وانضباطهم لقواعد الحجر الصحي بتلقائية، فإن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالاستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقايتهم من أخطار فيروس كوفيد 19، الذي تقرر الحجر الصحي لتلافي انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المجَرَّمة التي تهدد سلامتهم.
و تعاقب المادة الرابعة من المرسوم بقانون على مخالفة اللأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية ، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتطبيقا للمرسوم تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بمقتضى مرسوم رقم 2.20.293 صادر بتاريخ 24 مارس 2020، نشر بالجريدة الرسمية عدد 66867، والذي خولت المادة الثانية منه للسلطات العمومية المعنية صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحلات سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات المحصورة، تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.
والمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 تجرم عدم التقيد بالقرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة منه، التي تنص بالحرف على أنه «… تقوم الحكومة خلال فترة حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة….»، بمعنى أن المخالفة يجب أن تنصب على أوامر أو تدابير تقرر اتخاذها خلال فترة حالة الطوارئ، التي تبتدئ من تاريخ إعلانها إلى غاية نهايتها دون سواها من الإجراءات المتخذة في الحالات العادية، هذا فضلا عن أن المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ تنص هي الأخرى على أن السلطات العمومية المعنية تتخذ التدابير اللازمة، من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحلات سكناهم ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، والكل في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة الأولى، وهو ما يعني على أن الأوامر والتدابير التي يعاقب على مخالفتها هي تلك المقررة بعد الإعلان عن حالة الطوارئ، أي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 23 مارس إلى غاية 10 يونيو 2020 بعد التمديد، وهذا منطقي إذ إن اكتساب السلطات العمومية لصلاحية التشريع لا يتأتى إلا خلال فترة الطوارئ الصحية، وبالتالي فالتدابير التي يتم اتخاذها خارج فترة الطوارئ الصحية لا تقوم مقام القانون، ومن ثم لا إلزامية لها.