كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، التعديلات المتضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أول أمس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، موضحا أن التعديلات تحمل تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة، و تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، و تجريد كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وأفاد لفتيت، أن القوانين الجديدة، تحمل إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، و وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، و الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل مجلس المستشارين، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها.
وأشار لفتيت، الى شتراط حصول المترشحين على حد أدنى من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة، و إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية.
وأضاف لفتيت ، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يضمن كذلك إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، يقر المشروع ، حسب الوزير ، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
وأوضح أنه بالنسبة للمجالس الجماعية، فإنه ينص على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس كل جماعة من الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد، في حين يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 8 مقاعد بالنسبة للجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.
وفي ما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات ، يضيف السيد لفتيت ، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة، مشيرا إلى أنه بذلك ستتجاوز التمثيلية النسوية على الصعيد الوطني نسبة 25 في المائة مقابل 21 في المائة حاليا.
ومن جهة أخرى، ينص المشروع على مراجعة عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة اعتبارا لطبيعة العلاقة المباشرة والقوية بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المعنية، وذلك من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة من 35 ألف نسمة على الأقل إلى 50 ألف نسمة، مبرزا أنه بذلك سيتقلص عدد الجماعات المعنية من 121 حاليا إلى 81 جماعة بمناسبة الانتخابات الجماعية العامة المقبلة.
وأكد وزير الداخلية أنه بهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
وتابع أنه من شأن هذا المقتضى أن يعطي المصداقية اللازمة للانتداب الجماعي، وضمان احترام غايته النبيلة بعيدا عن كل شكل من أشكال المناورات غير السليمة.
وحرصا على ضمان استمرارية تمثيل سكان مختلف الدوائر الانتخابية في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بواسطة الاقتراع الفردي، والتعبير عن مطالبهم وانشغالاتهم طيلة مدة الانتداب الانتخابي الجماعي، يقترح المشروع التنصيص على تنظيم انتخابات جزئية، داخل أجل ثلاثة أشهر، لملء كل شغور حاصل في هذه الدوائر الانتخابية، بسبب الوفاة أو الاستقالة الطوعية أو لأسباب أخری غير الإلغاء القضائي لنتائج الاقتراع، والتي لا يتم تنظيمها حاليا إلا بعد شغور ثلث مقاعد المجلس المعني على الأقل، حيث أثبتت الممارسة أنه في بعض الحالات تبقي تلك الدوائر الجماعية شاغرة إلى حين تنظيم الانتخابات العامة الموالية.
كما يتبنى المشروع ، وفقا للوزير ، التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
مشروعين قانونین مؤطرة للاستحقاقات
و كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أنه تم إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1 57.1 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ويهدف المشروع الأول بالأساس إلى تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن المشروع أورد أحكاما تتناول ، من جهة ، كيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو التشريعية المباشرة، ومن جهة أخرى، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية.
وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد الوزير بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.